Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الديات
  2. فصل في العاقلة وما تحمله وغير ذلك

ولا تحملُ عمدًا مَحْضًا، ولا عبدًا، ولا صُلحًا، ولا اعترافًا إنْ لم تصدِّقْه، ولا ما دون ثلثِ دِيَةٍ تامَّةٍ. ومَنْ قتَل نَفْسًا محرَّمةً خطأً أو شبهَ عمْدٍ، مباشرةً أو سببًا بغير حقٍّ، فعليه كفَّارةٌ: عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإنْ لم يجدْ، فصيامُ شهرين متتابعين. ومن ادُّعِي عليه القتلُ بلا لَوْثٍ، لم يُحلَّف في عَمْدٍ، بَلْ في خطأ وشبهِهٍ، ويخلِّى سبيلُه،

ومَنْ لا عاقلةَ له، أو عجَزتْ، فإنْ كان كافرًا، فالواجب عليه. وإنْ كان مسلمًا فمِنْ بيتِ المال حالًا إنْ أمكن، وإلَّا، سقط.

(ولا تحملُ) عاقلةٌ (عمدًا محضًا) ولو لم يجبْ فيه قصاصٌ، كمأمومةٍ. (ولا) تحملُ عاقلةٌ أيضًا (عبدًا) أي: قيمةَ عبد جُنِيَ عليه. (ولا) تحملُ (صُلحًا) عن إنكارٍ (ولا اعترافًا إنْ لم تصدِّقْه) بأنْ يُقِرَّ على نفسِه بجنايةٍ فتُنكرها العاقلةُ. (ولا) تحملُ عاقلةٌ (ما دونَ ثلثِ دِيَةٍ تامَّة) أي: ديةِ ذَكَرٍ، حرٍّ، مسلمٍ.

ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلِ العاقلةِ؛ فيحمِّلُ كلًّا ما يسهلُ عليه، ويبدأُ بالأقربِ فالأقربٍ، كإرثٍ، لكنْ تؤخذْ من بعيدٍ لغَيْبةٍ قريبٍ، فإن تساوَؤا أو كَثُرُوا، وُزِّع الواجبُ بينهم.

(ومَنْ قَتل نَفْسًا محرَّمةً) ولو نفسه (¬١) أو قِنَّه أو مستأمَنًا أو جنينًا، أو شارك في قتلها (خطأ أو شبهَ عمْدٍ، مباشرةً أو سببًا) كحفرِ بئرٍ (بغيرِ حقٍّ، فعليه) أي: على القاتلِ ولو كافرًا، أو قِنًّا، أو صغيرًا، أو مجنونًا، كفارةٌ) وهي: (عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجدْ، فصيامُ شهرين متتابعين) ولا إطعامَ فيها.

(ومن ادُّعِي) بالبناءِ للمفعول (عليه القتلُ) لمعصوم (بلا لَوْثٍ، لم يُحلَّف) مدَّعًى عليه (في) دعوى قتْلٍ (عمْدٍ) فيخلَّى سبيلُه (بل) يحلفُ (في خطأ وشبهِهِ) يمينًا واحدةً حيثُ لا بيِّنةَ لمدَّعٍ (ويخلَّى سبيلُه) فإنْ نَكَلَ، قضي عليه بالنُّكُول.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 310 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.