ومع لَوْث: وهو العَداوةُ الظاهرةُ، كالقبائل التي يَطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ، حلَف رجالُ ورثةِ الدَّمِ خمسين يمينًا. ويثبتُ الحقُّ للكلِّ، فإنْ نكلُوا، أو كانوا نساءً، حَلَفها مدَّعًى عليه، فإنْ لم يرضَوْا يمينَه (¬١)، وداهُ إمامٌ من بيتِ المال، كقَتِيْلٍ في زَحْمةٍ.
(و) إنْ كانت دعوى القَتل (مع لَوْث: وهو العَداوةُ الظاهرةُ (¬٢)؛ كالقبائل التي يَطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ، حلَف رجالُ ورثةِ الدَّم خمسين يمينًا) تُوَزَّع بينهم (¬٣) بقدرِ إرْثِهم، ويكَمِّلُ كَسْرٌ، ويُعتبر حضورُ مدَّعٍ ومدَّعًى عليه وقتَ حَلِف (ويثبت الحقُّ) بحَلِف ذكورٍ حتَّى في عمْدٍ (للكلِّ) أي: لجميع الورثة (فإنْ نكلوا) أي: الذُّكورُ الوارثون ولو عن يمينِ من الخمسين (أو كانوا) أي: الورثةُ كلُّهم (نساءً، حَلَفها) أي: الخمسين يمينًا (مدَّعًى عليه) و (¬٤) بَرِئَ إنْ رضي الورثةُ (فإنْ لم يرضَوْا يمينَه، وَدَاه) أي: القتيلَ (إمامٌ) أي: دفَع دِيتَه (من بيتِ المال، كقتيلٍ في زَحْمة) جُمعةٍ، وطوافٍ، فيُفدَى من بيتِ المال.