Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في قطع السرقة

بل جاحدُ عاريَّةٍ، فلا قطعَ بآلةِ لهوٍ ونحوِها، ولا من مالِ أبيه، أو ابنِه، أو زوجِه، أو من سيِّدِه، أو مسلمٌ من بيتِ المالِ، ولا تثبتُ إلَّا بشهادةِ اثنين، أو إقرارٍ مرَّتين مع وصفِها بعدَ طلبٍ.

ذلك ليس بسرقةٍ، كمنتهبٍ ومختلسٍ وغاصبٍ (بل) يُقطعُ (جاحدُ عاريَّةٍ) بلغت نصابًا؛ لقولِ ابنِ عمرَ: "كانت مخزوميَّةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبىُّ ﷺ بقطعِ يدِها" رواهُ أحمدُ والنسائي وأبو داودَ (¬١). قال الإمام أحمدُ (¬٢): لا أعرفُ شيئًا يدفعُه. ولا بُدَّ أن يكونَ المسروقُ مالًا محترمًا، (فلا قطعَ بـ) سرقةِ (آلةٍ لَهْوٍ ونحوِها) كصليبٍ، وآنيةٍ فيها (¬٣) خمرٌ (ولا) قَطْعَ مع شبهةِ أخذٍ، كسرقتِه (¬٤) (من مالِ أبيه، أو ابنِه، أو زوجهِ) أي: أحدِ الزوجين (أو مِن) مِلكِ (¬٥) (سيِّدهِ، أو) سرَقَ (¬٦) (مسلمٌ من بيتِ المالِ) فلا قطعَ بذلك كلِّه؛ لأنَّ الحدودَ تُدْرأ بالشُّبهةِ.

(ولا تثبت) السَّرقةُ الموجِبةُ للقطعِ (إلَّا بشهادةِ اثنين) عدْلَينِ يَصِفانِها بعدَ الدَّعوَى مِن مالكٍ أو مَن يقومُ مقامَه (أو) بـ (إقرارِ (¬٧)) سارقٍ بالسرقةِ (مرَّتين مع وصْفِها) أي: السرقةِ في كل مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنه القطعَ في حالٍ لا قطعَ فيها. ولا يَرجعُ عن إقرارِه حتَّى يُقطعَ، فإن رجَعَ، تُركَ، ولا بأسَ بتلقينه الإنكارَ.

ولا يقطعُ إلَّا (بعدَ طَلبِ) مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 322 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.