فإذا وجبَ القطعُ، قُطِعَت يدُه اليمنى من مفصلِ كفٍّ، وحُسِمَت.
ومن سرقَ ثمرًا ونحوَه من شجرِه،
(فإذا وجبَ القطعُ) لتمامِ شروطِه (قُطعت يدُه اليمنى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ:
"فاقطعوا أيمانهما" (¬١) ولأنَّه قولُ أبي بكرٍ وعمرَ (¬٢)، ولا مخالفَ لهما من الصحابةِ (مِن مَفْصِلِ كَفٍّ) لقولِ أبي بكرٍ وعمرَ، ولا مخالفَ لهما من الصحابةِ (وحُسمت) وجوبًا بغمسِها في زيتٍ مَغليٍّ لتسدَّ (¬٣) أفواه العروقِ، فينقطع الدَّمُ. فإن عادَ، قُطعت رجلُه اليسرى مِن مفْصِلِ كعبهِ، وتُركَ عَقبه، وحُسمَت. فإن عاد، حُبسَ حتَّى يتوبَ (¬٤).
(ومن سَرَقَ ثمرًا ونحوَه) كطلعٍ، أو جُمَّارٍ (من شجره) ولو ببستانٍ محوطٍ عليه (¬٥)