Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

ومَن نذرَ الصدقةَ بماله كلِّه، أَجزأَه ثُلثُه. وإنْ نذرَ صومَ شهرٍ ونحوِه، لَزِمه تتابُعُه، لا أيامًا معدودةً، إلَّا بشرطِه أو نيَّتِه.

(ومَن نذرَ الصَّدقةَ بماله كلِّه) وهو ممَّن تُسنُّ له الصدقةُ بكلِّ مالِه (أَجزأَه) أنْ يتصدَّقَ بـ (ثُلثه) ولا كفَّارةَ عليه، نصًّا. ولو نذرَ الصدقةَ بمسمًّى يزيدُ على ثُلُث مالِه، كألف، لَزِمه التَّصدقُ به؛ كما في "الإنصاف" (¬١). وقطعَ به في "المنتهَى" (¬٢).

(وإنْ نذرَ صومَ شهرٍ) معيَّنٍ، كرجبٍ، أو مُطْلقٍ (ونحوِه) كسَنَةٍ (لَزِمه تتابعُه) لأنَّ إطلاقَ الشهرِ والسَّنة يقتضي التتابعَ، و (لا) يَلزمُه التتابعُ إنْ نذرَ (أيامًا معدودةً) كعشرةِ أيامٍ أو ثلاثينَ يومًا؛ لأنَّ الأيامَ لا تدلُّ على التَّتابع (إلَّا بشرطه) أي: التتابع، كأنْ يقولَ: متتابِعة (أو نيَّتِه) بأنْ ينويَ التتابُعَ حالَ النذرِ، فيَلزمُه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 351 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.