Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل في الدعاوى والبينات

وبيدِ ثالثٍ لم ينازع، ولم يقرَّ بها لأحدٍ، اقترعَا عليها.

(و) إن كانت العينُ (بيدِ ثالثٍ لم (¬١) ينازِعْ) أي: لم يدَّعها لنفسِه (ولم يقرَّ) الثالثُ (بها لأحدِ) المتنازعين، أخذاها منه و (اقترعا عليها) فمن قرَع، حلَف وأخذها نصًّا؛ لحديثِ: "أنَّ رجلين تداعيا في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فأمرهما رسولُ الله ﷺ أن يَستهما على اليمينِ (¬٢) أحبَّا أو كرِها (¬٣) " رواه أحمدُ وغيرهُ (¬٤). فإن ادَّعاها الثالثُ لنفسِه، حلَفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، فإن نَكلَ، أخذَاها منه كما تقدَّمَ. وان أقرَّ بها لهما، اقتسماها وحلَف لكل يمينًا بالنسبة إلى النصفِ الذي أقرَّ به لصاحبِه، وحلَفَ كلٌّ لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال: هي لأحدهما، وأجهلُه. فصدَّقاه، لم يُحلّف، وإلَّا، حلف يمينًا واحدةً واقترعا عليها، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 367 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.