Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وغيره

ونَتْفُ إبطٍ.

وحَرُم نمْصٌ، ووشْرٌ، ووَشْمٌ.

(و) سُنَّ (نتفُ إبطٍ) لخبر أبي هريرةَ (¬١)، فإن شقَّ، حلَقَه أو تنوَّر.

ويكون ما ذُكر مِن استحدادٍ، وحَفِّ شاربٍ، وتقليم ظُفرٍ، ونتفِ إبطٍ، يومَ الجمعة قبل الصَّلاة، كلَّ أسبوع، وكُره تركُه فوقَ أربعينَ.

ويُدفَن الدَّمُ (¬٢) والشعرُ والظفرُ.

(وحرم نَمصٌ) وهو: نتفُ الشعرِ مِن الوجهِ. (ووَشْر) وهو: بَرْدُ الأسنانِ؛ لتُحدَّد وتُفَلَّج وتُحَسَّن (ووَشْم) وهو: غَرْزُ الجِلْدِ بإبرةٍ وحشوهُ كُحلًا.

قلت (¬٣): والظاهرُ طهارةُ المحلِّ الموشومِ بالغسل، إذا لم يبقَ إلا مجردُّ لونِ أثرِ الوَشْمِ، كلوْنِ نجاسةٍ عجَز عنه.

وكذا يَحرُم وصلُ شعرٍ بشعرٍ؛ لما رُوِيَ "أنَّه ﷺ لعَن الواصلةَ والمستوصِلَة،

(وحَرُمَ نمصٌ) لما فيه من التدليس.

(ووَشْرٌ) وهو بَرْدُ الأسنانِ وتفليجُهَا وتحسينُها.

ويحرم وَشْمٌ: وهو غَرْزُ الجلدة بإبرةٍ أو نحوها، فيخرجُ الدمُ ويحشَى المحلُّ كُحْلًا، وفيه انتقال الدم، ثم حبسُه، فيصيرُ حاملًا للنجاسَةِ.

ويحرم أيضًا وَصْلٌ: وهو وصلُ الشعرِ بالشعر، ولو كان الوصلُ بشعرِ آدميٍّ أو بهيمةٍ، فيظنُّ الرائي أنَّه أصليٌّ، وأنَّه من شعرِها، فيحرُم ذلك كلُّه، ولو كان بإذنِ زوجٍ.

وأمَّا الوصلُ بغيرِ الشعر، فإنْ كانَ بقدرِ ما تشدُّ به رأسَها، فلا بأسَ به للحاجة؛ لأنَّ المحرَّم إنَّما هو وصلُ الشعرِ بالشعر؛ لما فيه من التدليس والغَررِ، بخلافِ غيره؛ لظهوره.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 1، ص 247 (SanadKitab #1270, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.