. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد يقال: إلحاقُها بأذكارِ الصَّلاة أشبهُ؛ بجامعِ العبادة، وإن ذَكَرها في أثناءِ وضوءٍ أو غُسْلٍ أو تيمُّمٍ، ابتدأ عند صاحب "المنتهى" (¬١) ولم يَبْنِ، خلافًا "للإقناع" (¬٢)
(أشبهُ) أي: أنسبُ (بجامع العبادة) أي: فلا تُجزِئُ من قادرٍ بغيرِ العربية. منه.
(خلافًا "للإقناع" بأنَّه إذا ذَكر التسميةَ في أثناءِ الوضوءِ، أو الغُسْل، أو التيمم، سمَّى وبنى.
قال المصنِّف عليه (¬٣): لأنَّه لمَّا عُفِي عنها مع السهوِ في جملةِ الطهارة، ففي بعضِها أَولى.
قال صاحب "الإقناع" في "حاشيته" (¬٤): هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
اختارَه القاضي، والموفَّق في "المغني" (¬٥)، و"الكافي" (¬٦)، والشارح (¬٧)، وابن عبيدان (¬٨)، وابن تميم، وابن رزين (¬٩) في "مختصره"، و"المستوعب"، و"الرعاية الصغرى"،