. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال في "الاختيارات" (¬١): إذا أقيمتِ الصلاةُ وهو قائمٌ؛ يستحبُّ له أنْ يجلسَ، وإنْ لم يكْن صلَّى تحيَّةَ المسجدِ.
قال ابنُ منصور (¬٢): رأيتُ أبا عبدِ الله أحمدَ يخرجُ عندَ المغربِ، فحينَ انتهى إلى موضعِ الصفِّ أخذَ المؤذِّنُ في الإقامةِ، فجلس. [انتهى]. لما روى الخلَّالُ عن عبدِ الرحمن ابنِ أبي ليلى أن النبيَّ ﷺ جاءَ وبلالٌ في الإقامةِ، فقعَدَ (¬٣).