(و) لمأموم (الفتحُ على إمامِه) إذا أُرتج عليه (¬٥)، أو غَلِط؛ لما روى أبو داود (¬٦)، عن ابنِ عمرَ: أن النَّبِيَّ ﷺ صلَّى صلاةً، فلُبِّس عليه، فلمَّا انصرفَ، قال لأبَيٍّ: "أصليتَ معنا"؟ قال: نعم، قال: "فما منعك"؟ قال الخطابي (¬٧): إسناده جيد.
ويجبُ في الفاتحة، كنسيان إمامِه (¬٨) سجدةً، ولا تبطلُ به، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا يفتحُ على غيرِ إمامِه؛ لأن ذلك يشغلُه عن صلاتِه، فإنْ فعلَ، لم تبطل.
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #1270, hlm. urut 641)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.