Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل كره في صلاة التفات

فإن لم يَجِد، خطَّ كالهلال.

وله عدُّ الآيِ بأصابِعه، والفتحُ على إمامِه،

(فإن لم يجدْ) شاخِصًا (خطَّ) ندبًا خطًّا منحنيّا (كالهلال) وكيفما خطَّ، أَجزأَ؛ لقولِه ﷺ: "فإنْ لم يكنْ معهُ عصًا، فليخُطَّ خطًّا" رواه أحمدُ وأبو داود (¬١).

(وله) أي: لمصلٍّ (عدُّ الآي) جمعِ آية، أي: يباحُ لمصلٍّ عدُّ آياتِ القرآن، وعدُّ التَّسبيحِ، وتَكبيراتِ العِيدِ (بأصابعه) لما روَى محمدُ بن خَلَف (¬٢)، عن أنسٍ: "رأيتُ النَّبِيّ ﷺ يعدُّ (¬٣) الآيَ بأصابعه" (¬٤).

(و) لمأموم (الفتحُ على إمامِه) إذا أُرتج عليه (¬٥)، أو غَلِط؛ لما روى أبو داود (¬٦)، عن ابنِ عمرَ: أن النَّبِيَّ ﷺ صلَّى صلاةً، فلُبِّس عليه، فلمَّا انصرفَ، قال لأبَيٍّ: "أصليتَ معنا"؟ قال: نعم، قال: "فما منعك"؟ قال الخطابي (¬٧): إسناده جيد.

ويجبُ في الفاتحة، كنسيان إمامِه (¬٨) سجدةً، ولا تبطلُ به، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا يفتحُ على غيرِ إمامِه؛ لأن ذلك يشغلُه عن صلاتِه، فإنْ فعلَ، لم تبطل.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #1270, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.