ولُبْسُ ثوبٍ وعمامةٍ، وقَتْلُ حيَّة، وعقربٍ ونحوه، ما لم يَطل.
(و) له (لُبْسُ ثوبٍ، و) لُبْسُ (عِمامة) ولفُّها؛ لأنَّه ﷺ التَحَفَ بإزارِه وهو في الصَّلاة (¬١). وَحَمَلَ أُمامةَ (¬٢). وفتحَ البابَ لعائشةَ (¬٣). وإن سقط رداؤه، فله رفعُه.
(و) له (قتلُ حيَّةٍ، وعقربٍ، ونحوِه) كقَمْلٍ، وبراغيث؛ لأنه ﷺ أمَرَ بقتلِ الأسوَدَيْن في الصلاة، الحيَّةِ والعقربِ. رواه أبو داود والتِّرمذيّ وصحَّحه (¬٤). (ما لم يَطُلِ) الفعلُ.
فإن كَثُرَ عُرْفًا من غيرِ ضرورةٍ ولا تفريق، بطلتْ، ولو سهوًا؛ لأنه مِنْ غيرِ جِنْسِ الصلاةِ، فيقطعُ الموالاةَ، ويمنعُ متابعةَ الأركان، فإن كان لضرورةٍ، كخائفٍ، أو تفرَّقَ -ولو طال المجموعُ- لم يضرَّ. واليسيرُ ما يشبه فعلَه ﷺ من حَمْلِ أمامةَ، وصعودِه المنبرَ ونزوله عنه لمَّا صلَّى عليه، وفتحِ الباب لعائشةَ، وتأخرِه في صلاة الكسوف ثُمَّ عودِه (¬٥)، ونحوِ ذلك. وإشارةُ أخرسَ ولو مفهومةً كفعله، ولا تبطلُ بعملِ قَلْبٍ، وإطالةِ نَظَرٍ في نحوِ كتاب.
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 108 (SanadKitab #1270, hlm. urut 642)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.