Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما ببيح تركها، وما يتعلق بذلك
  3. فصل في الاقتداء

فصل

يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ في مسجدٍ مطلقًا إنْ سمع التَّكبيرَ، وكذا خارجَه إن رأى الإمامَ، أو مَنْ وراءَه.

ويُكره علو إمامٍ عنه ذراعًا فأكثرَ،

صحَّتْ (أو) ركع فَذًّا لعذر، ثمَّ (وقفَ معه آخرُ قبل سجودٍ إمامه، صحَّتْ) صلاتُه؛ لأنَّ أبا بكرةَ -واسمُه نُفَيع- ركع دونَ الصَّفِّ، ثمَّ مشى حتَّى دخل الصَّفَّ، فقال له النبي ﷺ: "زادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ" رواه البخاريُّ (¬١). فإنْ لم يكنْ عُذْرٌ، لم تصحَّ؛ لأنَّ الرخصةَ وردتْ في المعذور؛ فلا يُلحَقُ به غيرُه. وقدَّم في "الكافي" (¬٢): تصحُّ.

فصلٌ في الاقتداء

(يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ) وهما (في مسجدٍ مطلقًا) أي: سواءٌ رأى المأمومُ إمامَه، أو مَنْ وراءَه، أَولا، أو كان بينهما حائلٌ، أَوْلا (إن سَمِعَ) مأمومٌ (التكبيرَ) لأنَّه (¬٣) يتمكَّنُ من متابعته. والمسجدُ مُعَدٌّ للاجتماع.

(وكذا) يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ (خارجَه) أي: المسجدِ الذي به الإمامُ (إنْ رأى) المأمومُ (الإمامَ، أو) رأى (مَنْ وراءَه) من المأمومين ولو في بعضِها، أو مِنْ شُبَّاك حيث أمكنه المتابعةُ، ولو كان بينهما أكثرُ من ثلاثِ مئةِ ذراعٍ، ولا يُكتفى إذن بسماع التكبير.

[(ويُكره عُلْو إمامـ) ـه (عنه) أي: عن مأمومٍ] (¬٤) (ذراعًا فأكثر) لحديثِ أبي داود

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #1270, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.