مستوطنينَ بقريةٍ.
وتصحُّ فيما قارَبَ البنيانَ.
فإنْ نقصوا قبل إتمامِها، استأنفوا ظُهرًا.
ويدركها مسبوقٌ بركعةٍ مع إمامِه.
الدارقطنيُّ، وفيه ضعفٌ (¬١). قاله في "المبدع" (¬٢).
الشرطُ الثالثُ: أنْ يكونوا (مستوطنين بقريةِ) مبنيَّةٍ بما جرت به العادةُ، فلا تتمَّمُ (¬٣) من مكانَين متقاربَين، ولا تصحُّ من أهلِ الخيام بيوتِ (¬٤) الشَّعَر ونحوِهم؛ لأنَّ ذلك لم يُقصدُ للاستيطانِ غالباَ، وكانتْ قبائلُ العرب حولَ النبيِّ ﷺ ولم يأمرهم بها.
وتصحُّ بقريةٍ خرابٍ عزموا على إصلاحِها والإقامةِ بها.
(وتصحُّ) أي: الجمعةُ (فيما قاربَ البنيانَ) من الصَّحراء ولو بلا عذرٍ، فلا يُشترط لها البنيان.
(فإنْ نقصوا) أي (¬٥): الأربعون (قبل اتمامها) أي: الجمعةِ (استأنفوا ظهرًا) أي: ابتدؤوا صلاةَ الظهر إنْ لم تمكن (¬٦) إعادةُ الجمعةِ.
(ويدركُها) أي: الجمعةَ (مسبوقٌ بـ) إدراكِ (ركعةٍ) منها (مَعَ إمامِه) حيثُ أحرم بها في الوقتِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "من أدركَ ركعةً من الجمعة، فقدْ أدركَ