Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل في شروط صحة الجمعة

وإنْ أدركَ دونَها، أتمَّها ظُهرًا إنْ دخل وقتُه ونواه، وإلَّا، نفلًا.

وتقدُّمُ خُطبتَيْن، من شرطِهما حمدُ الله تعالى،

الصلاةَ" رواه الأثرمُ (¬١).

(وإنْ أدرك) مسبوقٌ (دونَها) أي: دونَ الرَّكعة، بأن رفع الإمامُ رأسَه من الثانية، ثم دَخَلَ معه (أتمَّها ظُهرًا) لمفهومِ ما سبَق (إنْ) كان (دَخَلَ وقتُه) أي: الظهرِ (ونواهُ) عند إحرامِه (وإلَّا) بأنْ لم يدخُل وقتُ الظهرِ، أو دخل ولم يَنوِهِ، بل نوى جمعةً، فتكونُ صلاتُهُ (نفلًا) أما في الأولى، فكمن أحرمَ بفرضٍ، فبان قبل وقتِه، وأمَّا في الثانية؛ فلحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنيَّات" (¬٢).

(و) الشرطُ الرابع: (تقدُّمُ خُطبتيْن) لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] والذكرُ هو الخطبة. ولقولِ ابنِ عمرَ: "كان النبيُّ ﷺ يخطبُ خطبتَينِ وهو قائمٌ، يَفصِلُ بينهما بجلوسٍ" متَّفقٌ عليه (¬٣). وهما بَدَل ركعتَين، لا من الظهر.

(مِنْ شرطِهما) أي: مِنْ شرطِ صحَّةِ الخطبتَين: (حَمْدُ الله تعالى) بلفظِ: "الحمدُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 191 (SanadKitab #1270, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.