والتكبيراتُ الزوائدُ، والذِّكْرُ بينهما (¬١) سُنَّةٌ.
وكُرِهَ تنفُّلُه قبلَ الصَّلاةِ وبعدَها بموضِعِها.
ويُسنُّ التكبيرُ المُطْلَقُ، والجَهْرُ به في ليلتَي العيدَيْن، وفطرٍ آكدُ، وفي كلِّ عشرِ ذي الحِجَّة.
فليجلس، ومَنْ أحبَّ أن يذهبَ، فليذهبْ" رواهُ ابن ماجه، وإسنادُه ثقات (¬٢)، ولو وجبت، لوجب حضورُها واستماعُها.
(والتكبيرات الزوائدُ) سنَّةٌ (والذِّكْرُ بينهما) أي: بين التَّكبيرات (سُنَّةٌ).
ولا يُسنُّ ذِكرٌ بعد التكبيرة الأخيرةِ في الرَّكعتَيْن.
(وكُرِهَ تنفُّلُه) أي: الحاضرِ، لصلاةِ العيدِ، وقضاءِ فائتةٍ (قَبلَ الصَّلاة وبعدها بموضِعِها) قبلَ مفارقتِه؛ لقولِ ابنِ عبَّاس: "خرج النبي ﷺ يومَ العيدِ فصلَّى ركعتَين، لم يُصَلِّ قبلَهما ولا بعدَهما" متَّفَقٌ عليه (¬٣).
وسُنَّ لمن فاتته أو بعضُها، قضاؤُها [على صفتها] (¬٤) (ويُسَنُّ التَّكبيرُ المطلَقُ) أي: الذي لم يقيَّد بأدبار الصَّلوات، وإظهارُه (والجَهرُ) لغيرِ أنثى (به في ليلتَي العيدَيْن) في البيوتِ، والأسواقِ، والمساجدِ، وغيرها، ويجهَرُ به في الخروجِ إلى المصلَّى إلى فراغِ الإمامِ من الخطبة.
(و) التكبيرُ في عيدِ (فِطْرٍ آكدُ) لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
(و) يُسَنُّ التكبيرُ المطلق أيضًا (في كلِّ عشر ذي الحجَّة) ولو لم يَرَ بهيمةَ الأنعامِ.