والمُقيَّدُ عَقِبَ كل فريضةٍ جماعةً في الأضحى مِنْ صبحِ يومِ عرفةَ، والمُحْرِمُ من ظُهْرِ يومِ النَّحْرِ إلى عَصْرِ آخرِ أيَّامِ التشريقِ.
(و) يُسَنُّ التكبيرُ (المقيَّدُ عَقِبَ كلِّ فريضةٍ) فعلت (جماعةً) لأنَّ ابنَ عمرَ كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه (¬١). وقال ابنُ مسعود: إنَّما التَّكبيرُ على مَن يصلِّي في جماعةٍ. رواه ابنُ المنذر (¬٢). فيلتفتُ الإمامُ إلى المأمومين، ثم يكبِّر؛ لفعلِه ﷺ (في) عيدِ (الأضحى مِن) صلاةِ (صُبحِ يومِ عرفةَ) روي عن عمرَ (¬٣)، وعليٍّ (¬٤)، وابنِ عبَّاس (¬٥)، وابنِ مسعود (¬٦) ﵃.
(والمُحْرِمُ) يبتدئُ التكبيرَ المقيَّدَ (من) صلاة (ظُهرِ يومِ النَّحْرِ) لأنَّه قبلَ ذلك مشغولٌ بالتَّلبيةِ، فلو رمى جمرةَ العَقَبةِ قَبلَ الفجرِ، لم يكبِّر. ولو أخَّر الرَّميَ إلى ما بعدَ الظُّهر، كبَّر ولبَّى.
ويستمرُّ المقيَّدُ (إلى عَصرِ آخرِ أيام التَّشريقِ) والجهرُ به مسنونٌ، إلا للمرأة ويأتي