(ولا بأسَ بالصَّلاةِ عليه) أي: الميِّتِ (في المسجدِ) إنْ أُمِنَ تلويثُه؛ لقولِ عائشةَ: صلَّى رسولُ الله ﷺ على سُهيل (¬١) بن بَيْضاءَ في المسجِد. رواه مسلم (¬٢). وصُلِّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ فيه، رواه سعيد (¬٣).
وللمصلِّي قيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عندَ الله تعالى، وله بتمامِ دفنِها آخَرُ، بشرطِ أنْ لا يفارقَها من الصَّلاة حتَّى تُدفنَ.
فصل في حَمْلِ الميِّتِ ودفنِه
ويسقطانِ بكافرٍ وغيرهِ، كتكفينهِ؛ لعدم اعتبارِ النِّيَّة فيه.
(سُنَّ تربيعٌ في حَمْلِه) لقولِ ابن مسعودٍ: إذا اتَّبعَ (¬٤) أحدُكم جنازةً، فليأخذ بقوائمِ السَّريرِ الأربعِ، ثُمَّ ليتطوَّع بعدُ، أو ليَذَر. رواه سعيد (¬٥). فيُسَنُّ أنْ يحملَها أربعةٌ.
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 247 (SanadKitab #1270, hlm. urut 776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.