ويباحُ بين العمودَيْن.
وسُنَّ إسراعٌ بها، وكونُ ماشٍ أمامَها،
والتربيعُ: أنْ يضعَ قائمةَ السَّريرِ المقدَّمةَ اليسرى على كتفِه الأيمن، ثُمَّ ينتقلَ إلى المؤَخَّرَة، ثُمَّ يضعَ قائمتَه اليمنى المقدَّمةَ على كتفِه الأيسر، ثُمَّ ينتقلَ إلى المؤَخَّرَة.
(ويُباحُ) أنْ يحمل (بين العمودَيْن) كلُّ واحدٍ على عاتِقٍ؛ لأنّه ﷺ حملَ جنازةَ سعدِ بنِ معاذٍ بين العَمُودين (¬١).
وإنْ كان الميتُ طفلًا، فلا بأسَ بحملِه على الأيدي.
ويُستحبُّ كونُه (¬٢) على نعْشٍ، وتغطيةُ نَعْشِ امرأةٍ بِمكبَّةٍ (¬٣)، ويُجعلُ فوقَ المِكَبَّة ثوبٌ. وكذا إنْ كان بالميتِ حَدَبٌ ونحوهُ. وكُره تغطيتُه بغير أبيضَ ولا بأس بحملِه على دابَّةٍ لغرَضٍ صحيحٍ، كبُعْدِ قبْرهِ.
(وسُنَّ إسراعٌ بها) أي: الجنازةِ دونَ الخَبَبِ (¬٤)؛ لقوله ﷺ: "أسرعُوا بالجنازةِ، فإنْ تكُ صالحةً، فخيرٌ تقدِّمونها إليه، وإنْ تكُ (¬٥) سوى ذلك، فشرٌّ تضعونَه عن رقابِكم" متَّفقٌ عليه (¬٦).
(و) سنَّ (كونُ ماشٍ أمامَها) قال ابنُ المنذر: ثبتَ أن النبيَّ ﷺ وأبا بكر، وعمرَ