Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب الزكاة

في غيرِ مُعَشَّر.

وَيتبعُ نِتَاجُ سائمةٍ وربحُ تجارةٍ أصْلَه، إنْ بَلَغَ نصابًا،

زكاةً في مالٍ، حتَّى يحولَ عليه الحولُ". رواه ابنُ ماجه (¬١)، ورِفْقًا بالمالك؛ ليَتَكاملَ النَّماء، فيُواسيَ منه، ويُعفَى فيه عن نصف يومٍ.

وإنَّما يُعتَبر الحَولُ (في غير مُعَشَّر) كحُبوبٍ وثمارٍ، فلا يُعتَبر [فيه الحولُ] (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وكذا مَعْدِن ورِكَازٌ وعسلٌ؛ قياسًا عليهما (¬٣)، فإن استفادَ مالًا بإرثٍ أو هبةٍ ونحوهما، فلا زكاةَ فيه حتَّى يحولَ عليه الحول.

(وَيَتْبَعُ نِتَاجُ سالمةٍ) أصلَه في الحول (و) يَتبَعُ (ربحُ تجارةٍ أصلَه) في الحول (إنْ بَلَغَ) أصلُ كُل منهما (نصابًا) فيجب ضمُّهما إلى ما عندَه إذن؛ لقول عمرَ: اعتد عليهم بالسَّخلَة، ولا تأخُذهَا منهم. رواه مالك (¬٤)، ولقول عليّ: عدَّ عليهم الصغارَ والكبار (¬٥).

فلو ماتتْ واحدةٌ من الأمَّهات، فنُتجتْ سخلةٌ، انقطعَ (¬٦)، بخلافِ مالو نُتِجت، ثم ماتتْ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 260 (SanadKitab #1270, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.