وإلَّا، فمِن كمالِه.
ويزَكَّى دَينٌ وغَصْبٌ ونحوه -إذا قبض أو أَبرأ منه- لما مضى.
ولا زكاةَ في مالِ مَن عليه دين يُنْقِصُ النِّصَابَ، ولو كفَّارةً ونحوَها.
(وإلَّا) يكنِ الأصلُ نصابًا (فـ) ابتداءُ حولِ الجميع (من كَماله) نصابًا. فلو مَلَك خمسًا وثلاثينَ شاةً، فنُتِجَت شيئًا فشيئًا، فحوْلها من حين تبلغُ أربعين. وكذا لو مَلَكَ ثمانيةَ عشر مثقالًا، ورَبحتْ شيئًا فشيئًا، فَحوْلُها منذُ بَلَغت عشرين.
ولا يَبني وارثٌ على حول مُوَرِّثه.
ويُضمُّ المستفادُ إلى نصابٍ بيده، من جنسه أو في حُكْمه (¬١)، في وجوب الزَّكاةِ، لا في الحول. فيُزكَّى كلُّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه.
(ويُزكَّى) بالبناء للمفعول (دَينٌ) كثمنِ مبيع وقرضٍ على مَلِئٍ أو غيره (وغصبٌ ونحوهُ) كمسروقٍ ومَوروثٍ مجهول (إذا قبضَ) ذلك (أو أَبرأَ منه، لما مضى) روي عن عليِّ (¬٢)، فلا [يَلْزمُه إخراجُ زكاته قبلَ ذلك] (¬٣)؛ لأنَّه لا يقدِر على قبضِه والانتفاعِ به، سواءٌ قصدَ ببقائه الفرارَ من الزكاة أوْ لا، ولو قبضَ دونَ نصابٍ، زكَّاه، وكذا لو كان بيدِه دونَ نصابٍ وباقيه دينٌ، أو غضبٌ، أو ضالٌّ. والحوالةُ عليه كالقبض.
(ولا زكاة) واجبةً (في مالِ مَن عليه دينٌ يُنْقِصُ النِّصابَ) فالدَّينُ وإنْ لم يكن من جنسِ المال، مانعٌ من وجوبِ الزَّكَاة في قَدْره.
(ولو) كان المالُ ظاهرًا كالمواشي، أو كان الدَّين (كفَّارةً ونحوَها) كنَذْرٍ مُطْلَقٍ،