Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

باب زكاةِ العُرُوض

إذا بَلَغَتْ قيمتُها نصابَ نقدٍ، ومَلَكَها بفعلِه بنيَّةِ التِّجارةِ، زكَّى قيمتَها، لا منها، فإنْ مَلَكها بإرثٍ، أو بغير نيَّةِ التِّجارةِ، ثمَّ نواها لها، لم تَصِرْ لها.

وتُقَوَّمُ عندَ الحول بالأَحظِّ للفقراء من ذهبٍ أو فضَّةٍ.

ومن اشترى عَرْضًا بنصابِ أثمانٍ، أو عُرُوضٍ،

باب زكاة العُروض (¬١)

جمع عَرْض، بسكون الراء: وهو ما أُعِدَّ لبيعٍ وشراءٍ؛ لأَجْلِ رِبْحٍ، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يُعرَضُ، ليُباع ويشترى، أو لأنه يُعرض ثمَّ يَزول.

(إذا بَلَغتْ قيمتُها) أي: العُرُوضِ (نصابَ نقدٍ) عشرينَ مثقالًا، أو مئتي درهمٍ (ومَلَكها بفِعْله) كبيعٍ، ونكاحٍ، وخُلْعٍ، وقَبولِ هبةٍ، ووصيَّةٍ، واستردادِ مبيعٍ (بنيَّةِ التِّجارة) عند التملُّك، أو استصحابِ حكمها فيما تعوّض عن عَرْضِها (زَكى قيمتَها) لأنَّها محلُّ الوجوب لاعتبارِ النِّصابِ بها (¬٢). و (لا) تُجْزِئُ الزكاةُ (منها) أي: العُروضِ (فإنْ مَلَكَها بـ) غير فعلِه كـ (إرثٍ، أو) مَلَكَها بفعلِه (بغير نيَّةِ التِّجارة، ثمَّ نواها لها، لم تَصِرْ لها) أي: للتجارة؛ لأنَّها خلافُ الأصلِ في العُرُوض، فلا تصيرُ لها بمجرَّدِ النيَّة. إلَّا حَلْيَ لُبسٍ، إذا نواهُ لِقُنْيَةٍ، ثمَّ نواهُ لتجارةٍ، فيُزَكِّيه.

(وتَقوَّمُ) عُرُوضٌ (عندَ) تمام (الحَوْلِ بالأَحَظِّ للفقراء) أي: أهلِ الزكاةِ، لا خصوصِ الفقراء، وإنَّما ذَكَرَهُمْ؛ جَريًا على الغالب (من ذهبٍ أو (¬٣) فضَّةٍ) فإنْ بَلَغَت قيمتُها نصابًا بأحدِ النقدَيْن دونَ الآخر، اعتُبر ما تَبْلغُ به نصابًا، ولا يُعْتبَرُ ما اشتُرِيت به.

(ومن اشترى عَرْضًا بنصاب أثمانٍ، أو) نصابِ (عُرُوضٍ) بَنَى على حَوْلِه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 285 (SanadKitab #1270, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.