Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

أو باعها به، بَنَى على حوله، لا بسائمةٍ.

(أو باعها) أي: العُروض (به) أي: بنصابٍ من أثمانٍ (بَنَى على حَوْله) لأنَّ وضعَ التِّجارةِ على التَقلُّب والاستبدالِ بالعُرُوض (¬١) والأثمان، فلو انقطعَ الحَوْلُ، لَبَطلتْ زَكاةُ التِّجارة.

و (لا) يَبني على الحول إنْ باعَ العُرُوضَ (¬٢) أو اشتراها (بـ) نصابِ (سائمةٍ) لاختلافِهما في النِّصاب والواجب، إلَّا أنْ يشتري نصابَ سائمةٍ لتجَارةٍ، بمثله لقُنيةٍ؛ لأنَّ السَوْم سببٌ للزَّكاة قُدِّم عليه زكاةُ التِّجارةِ (¬٣)؛ لقُوَّتها، فبزوال المُعَارِض يَثبُتُ حُكمُ السَّوم؛ لظُهوره.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 286 (SanadKitab #1270, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.