أو باعها به، بَنَى على حوله، لا بسائمةٍ.
(أو باعها) أي: العُروض (به) أي: بنصابٍ من أثمانٍ (بَنَى على حَوْله) لأنَّ وضعَ التِّجارةِ على التَقلُّب والاستبدالِ بالعُرُوض (¬١) والأثمان، فلو انقطعَ الحَوْلُ، لَبَطلتْ زَكاةُ التِّجارة.
و (لا) يَبني على الحول إنْ باعَ العُرُوضَ (¬٢) أو اشتراها (بـ) نصابِ (سائمةٍ) لاختلافِهما في النِّصاب والواجب، إلَّا أنْ يشتري نصابَ سائمةٍ لتجَارةٍ، بمثله لقُنيةٍ؛ لأنَّ السَوْم سببٌ للزَّكاة قُدِّم عليه زكاةُ التِّجارةِ (¬٣)؛ لقُوَّتها، فبزوال المُعَارِض يَثبُتُ حُكمُ السَّوم؛ لظُهوره.