Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

ووقتُه: مِنْ فجرِ يومِ عرفةَ إلى فجرِ يومِ النَّحْرِ، فمَنْ وقفَ به ولو لحظةً وهو أهلٌ له، صحّ حجُّه، ولو نائمًا أو جاهلًا أنَّها عرفةُ.

ومَنْ وقف نهارًا، ودَفعَ قبلَ الغُروبِ، ولم يَعُدْ قبلَه، فعليه دمٌ، بخلافِ واقفٍ ليلًا

عن عليٍّ (¬١).

(وَوَقتُه) أي: الوقوفِ بعَرفةَ (مِنْ فجرِ يومِ عرفةَ، إلى فجرِ يوم النَّحْرِ) لقولِ جابر: لا يفوتُ الحجُّ حتَّى يطلعَ الفجرُ من ليلةِ جَمْعٍ (¬٢). قال أبو الزُّبير (¬٣): فقلت له: أقالَ رسولُ اللهِ ﷺ ذلك؟ قال: نعم (¬٤).

(فمن وقفَ به) أي: بوقتِ الوُقوفِ بعرفةَ (ولو لحظةً) مُختارًا (وهو) أي: الواقفُ بعرفةَ لحظةً (أَهلٌ له) أي: للحجِّ، بأنْ كان مسلمًا، عاقلًا، مُحرِمًا به (صحَّ حجُّه ولو نائمًا، أَو جاهلًا أنَّها عرفةُ) أو مارًّا بها راجلًا، أو راكبًا؛ لأنَّه حصلَ بعرفةَ في زمنِ الوقوفِ.

(ومن وَقَفَ) بعرفةَ (نهارًا، ودفعَ قبلَ الغروبِ، ولم يَعُدْ) بعدَ الغُروبِ من ليلةِ النَّحرِ إلى عرفةَ، أو عادَ إِليها (قبلَه) ولم يقعِ الغُروبِ وهو بها (فعليه دمٌ)، لتركِهِ واجبًا كالإحرامِ من الميقاتِ، فإنْ عادَ إليها ليلةَ النَّحرِ، فلا دمَ عليه (بخلاف واقفٍ ليلًا

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 382 (SanadKitab #1270, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.