وإذا دخلَ العَشْرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ ومضحًّى عنه أخْذُ شيءٍ من شَعرِه، أو ظُفرهِ إلى ذَبْح.
فصل
تُسَنُّ العَقِيقةُ عن الغُلامِ شاتان،
غُرمُه إذا أَتلَفه كوديعةٍ.
(وإذا دخلَ العَشْرُ) أي: عَشْرُ ذي الحجَّةِ (حرَم على مُضحٍّ ومضحًّى عنه أخْدُ شيءٍ من شَعرِه أو ظُفرِه) أو بَشَرتِه (إلى ذَبْحِ) الأُضحيةِ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أمِّ سلمةَ مرفوعًا: "إذا دخلَ العَشرُ، وأراد أَحدُكم أن يُضحِّيَ، فلا يأخذ من شعرِه ولا من أظفارِه شيئًا، حتَى يُضحِّيَ" (¬١). وسُنَّ حَلْقٌ بعدَه.
فصلٌ
(تُسَنُّ العقيقةُ) أي: الذَّبيحةُ عن المولودِ في حقِّ أبٍ ولو معسرًا، ويقترضُ. قال الإمامُ أحمدُ ﵁ (¬٢): العقيقةُ سُنَّةٌ عن رسولِ الله ﷺ، قدْ عَقَّ عنِ الحسنِ والحُسينِ (¬٣). وفَعَلَه أصحابُه (عن الغلامِ شاتانٍ) متقاربتانِ سِنًّا وشَبَهًا، فإن عدمَ، فواحدةٌ
Rujukan halaman ini:هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 407 (SanadKitab #1270, hlm. urut 929)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.