Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 424

  1. كتاب البيع

وشروطه: الرِّضا، إلَّا من مُكْرَه بحقٍّ.

وكونُ عاقدٍ جائزَ التَّصَرُّف، فلا يصحُّ من صغيرٍ وسفيهٍ بغيرِ إذنِ وليِّه.

وكونُ مَبيع مباحًا نفعُه بلا حاجةٍ، كبغلٍ، وحمارٍ، ودودِ قزٍّ، وبِزْرِه، وفِيلٍ، وسِبَاعِ بهائمَ، وطيرٍ تصلُحُ لصيدٍ،

(وشروطُه) أي (¬١): البيع سبعةٌ:

أحدُها: (الرضا) من المتعاقدين؛ لقوله ﷺ: "إنَّما البيعُ عن تراضٍ" رواه ابنُ حِبَّان (¬٢). فلا يصحُّ مع الإكراهِ لأحدهما (¬٣) (إلَّا من مُكْرَه بحقٍّ) فيصحُّ، كمن يُكرهُه الحاكمُ على بيعِ مالِه لوفاءِ دَيْنه، وإن أكرهه على وزن (¬٤) مالٍ، فباع ملكَه لذلك، كُرِهَ الشراءُ منه وصحَّ.

(و) الشرطُ الثاني: (كونُ عاقدٍ) وهو البائعُ والمشتري (جائزَ التَّصَرُّف) أي: حرًّا، مكلَّفًا، رشيدًا (فلا يصحُّ) بيعٌ ولا شراءٌ (من صغيرٍ، وسفيهٍ بغيرِ إذنِ وليِّه) أي: وليِّ كلٍّ منهما، فإن أذن، صحَّ، وحرُم إذنٌ بلا مصلحةٍ، وينفذُ تصرُّفهما في يسيرٍ بلا إذنٍ. وتصرُّفُ عبدٍ بإذنِ سيده.

(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ مَبيع) أي: معقودٍ عليه أو على منفعتِه، ثمنًا كان أو مُثْمَنًا (مباحًا نفعه بلا حاجةٍ، كبغلٍ، وحمارٍ) لانتفاع الناس بهما وتبايُعهِما في كلِّ عصرٍ مِنْ غيرِ نكير (و) كـ (دودِ قَزٍّ، وبِزْرِه (¬٥)) لأنَّه طاهرٌ مُنْتَفَعٌ به (و) كـ (فِيلٍ) لأنَّه يباحُ نفعُه واقتناؤه، أشبه الِبغل (و) كـ (سباعِ بهائمَ) تصلُحُ لصيدٍ، كفُهود (و) سباعِ (طيرٍ تصلحُ لصيدٍ) كبازٍ وصَقْرٍ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 424 (SanadKitab #1270, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.