ولا نَقْعُ بئرٍ، [ولا كلأٌ] (¬١) ونحوه قبلَ حَوزِه، ويملكُه آخِذُه.
تُكرَى بيوتُها" رواه الأثرم (¬٢).
(ولا) يُباعُ (نَقْعُ بئرٍ (¬٣)) وماء عيون؛ لحديث: "المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ، في الماءِ، والكَلَأِ والنار" رواه أبو داود وابنُ ماجه (¬٤).
(ولا) يُباعُ (كَلَأٌ ونحوه) كشوكٍ (قبلَ حَوزِه) لما تقدَّم، ولأنَّه إنَّما يُمْلك بالحَوز (ويملكُه آخِذُه) لأنَّه مباحٌ، لكن (¬٥) لا يجوزُ دخولُ ملكِ غيرِ المحُوطِ بغيرِ إذنِه، ورَبُّ الأرضِ أحقُّ به من غيرِه؛ لأنَّه في ملكِه. وحرُم منعُ مستأذنٍ بلا ضرر.