Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب البيع

وكونُ عاقدٍ مالكًا أو مأذونًا، فلا يصحُّ من فُضُوليٍّ، إلَّا إذا اشترى في ذمَّتِه لمن لم يُسمِّه في العقد، فيصحُّ له بالإجازةِ، وإلَّا، لزمَ المشتريَ.

ولا يُباعُ غيرُ المساكنِ ممَّا فُتِحَ عَنوةً، كأرضِ مِصْرَ والشَّامِ، بل تُؤْجَرُ، ولا رباعُ مكَّةَ ولا تُؤْجَر،

(و) الشرطُ الرابعُ: (كونُ عاقدٍ مالكًا) للمعقودِ عليه (أو مأذونًا) له في العقدِ، كوكيلٍ ووليٍّ؛ لقوله ﷺ لحكيمِ بنِ حزام: "لا تَبعْ ما ليس عندَك" رواه ابنُ ماجه والترمذيُّ وصحَّحه (¬١).

وخُصَّ منه المأذونُ؛ لقيامِه مقامَ المالكِ (فلا يصحُّ) بيعٌ ولا شراءٌ (من فُضُوليٍّ) ولو أُجيزَ بَعْدُ (إلَّا إذا اشترى) الفضوليُّ (في ذمَّتِه) ونوى الشراءَ (لمن) أي: لشخص (لم يسمه في العقد، فيصحُّ له) أي: لمن وقع الشراءُ له (بالإجازةِ) للشراءِ، سواءٌ نقدَ الفضوليُّ الثمنَ من مالِ الغيرِ، أمْ لا، فيثبُتُ ملكُ المجيز عليه من حينِ العَقْد (وإلَّا) أي: وإن لم يُجِزه من اشتري له (لزمَ المشتري) أخذُه، كما لو لم ينوِ غيرَه، وليس له التصرُّفُ فيه قبلَ عرضِه على من اشتري له.

(ولا يُباعُ غيرُ المساكنِ ممَّا فُتِحَ عَنوةً) ولم يُقسم (كأرضِ مِصْرَ والشَّام) ونحوِها كأرضِ العراق؛ لأنَّها موقوفةٌ أُقِرَّتْ بأيدي أهلِها بالخَراج، كما تقدَّم (بل تُؤْجَرُ) الأرضُ العَنوة ونحوها (¬٢)؛ لأنَّها مُؤْجَرةٌ في أيدي أربابِها بالخراجِ المضروبِ عليها في كلِّ عامٍ، وإجارةُ المؤجَرِ جائزةٌ. وعُلم منه صِحَّةُ بيعِ المساكن.

(ولا) تباعُ (رِباعُ مكَّةَ) والحَرَمِ وهي: المنازل (ولا تُؤْجَر) الرِّباع؛ لحديثِ عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسولُ الله ﷺ في مكَّةَ: "لا تُباع رِباعُها ولا

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 426 (SanadKitab #1270, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.