Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب البيع
  2. فصل في الشروط في البيع

ولمَنْ جَهِلَ وفاتَ غرضُه الفسخُ.

(ولمن جَهِل) الحالَ من زيادةٍ ونقصٍ (وفاتَ غرضُه (¬١) الفسخُ) مالم يعطِ البائعُ الزيادةَ للمشتري مجانًا في المسألة الثانية، أو يرضى المشتري بأخذِه بكل الثمنِ في الأولى؛ لعدم فوات الغرض. وإن تراضيا على المعاوضةِ على الزيادة والنَّقصِ، جاز. وإن كان المبيعُ نحو صُبرةٍ على أنَّها عشرةُ أقفزةٍ، فبانتْ أقلَّ أو أكثرَ، صحَّ البيعُ ولا خيارَ، والزيادةُ لبائعٍ والنَّقصُ عليه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 439 (SanadKitab #1270, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.