Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وتتعيَّنُ دراهمُ ودنانيرُ بتعيينٍ في العقدِ، فلا تُبدَّلُ.

عن بيعِ الكالئ بالكالئِ" (¬١) وهو: بيعُ ما في الذِّمة بثمنٍ مؤجَّل لمن هو عليه، وكذا بحالٍّ لم يُقبضْ قبلَ تفرُّقٍ، وَجَعْلِه رأسَ مالِ سَلَم.

(وتتعيَّن دراهمُ ودنانيرُ بتعيينٍ في العَقد) لأنَّها عِوَضٌ مشارٌ إليه في العَقْد؛ فوجب أنْ تتعيَّن كسائرِ الأعواض (فلا تُبدَّلَ) بل يلزمُ تسليمُها إذا طُولِبَ بها؛ لوقوع العَقْدِ على عينها.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 465 (SanadKitab #1270, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.