Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وإن كانت مغصوبةً أو معيبةً من غيرِ الجنسِ، بطل.

ومعيبةً من الجنس، أمسكَ أو ردَّ، ولا أرشَ إن اتَّحَدَ الجنسُ.

(وإنْ كانت مغصوبةً) بطلَ العَقْدُ، كالمبيع إذا ظهر مستحَقًّا (أو) كانت (مَعيبةً من غيرِ الجنس) كما لو وَجَد الدراهمَ نحاسًا (بَطل) العقدُ؛ لأنَّه باعَه غيرَ ما سمَّى له (و) إن كانتْ (معيبةً من الجنسِ) كالوضوحِ في الذَّهب، والسَّوادِ في الفضة (أمسَك) مع العَيْبِ (أو ردَّ) به (ولا أَرْشَ) مع الإِمساك (إن اتحَّدَ الجنسُ) بأنْ تعاقدا على مِثلين، كدرهمِ فِضَّةٍ بمثله، فإن اختلف الجنسُ، كدراهمَ بدنانير، فله أخذُ الأرْشِ بالمجلس لا من جنسِ السَّليم (¬١)، وكذا بعدَه من غيرِ جنسِهما (¬٢).

ويحرُم الرِّبَا بين مُسلمٍ وحَرْبيٍّ، وبدارِ حرْبٍ، لا بين سيِّدٍ ورقيقهِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 466 (SanadKitab #1270, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.