Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits adh-Dha'ifah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 74

  1. المجلد ٣
  2. ١٠١٣

وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة "، رقم البدعة (٣٧) .

١٠١٣ - " إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ".

منكر.

رواه الطبري في " تفسيره " (ج٤ رقم ٣٩٦٠) ، والدارقطني في " سننه " (٢٧٩) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت:

" سألت عائشة أم المؤمنين ﵂: متى يحل المحرم؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ.... " فذكره، ثم قال: قال (يعني الحجاج) :

وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله.

قلت: وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال: أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله: " وذبحتم ".

أخرجه الطحاوي (١/٤١٩) وأحمد (٦/١٤٣) والبيهقي (٥/١٣٦) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " (٦/٦٤/٢) .

وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال: حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله:

" وذبحتم وحلقتم ".

أخرجه أبو داود (١/٣١٠ - التازية) والطحاوي، وقال أبو داود:

هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.

قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه:

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ج 3، ص 74 (SanadKitab #12762, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.