رجلاً فأذن وأقام - قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير -، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال:
إن النبي ﷺ كان لا يصلي هذه الساعة؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان يحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي ﷺ يفعله.
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (١/ ١٠٥) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد.
وتابعه عبد الرحمن بن عمرو البجلي: حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي. وقال:
"رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله".
قلت: وقد خالفه إسرائيل فرفعه؛ كما تقدم من رواية البخاري.
وقد أخرجه الطحاوي أيضاً، وأحمد (١/ ٤١٨) .
٤- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل، وذكرهما زهير كما تقدم. وفي رواية للطحاوي (١/ ٤٠٩) عن إسرائيل بلفظ:
فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين، كل واحدة منهما بأذان وإقامة، ولم يصل بينهما.
وقال الحافظ (٣/ ٤١٣) :