وخرجه مسلم من طريق أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة (¬١).
وطرَّق الطحاوي الحديث عن عائشة (¬٢).
وروى الزهري، عن عروة، عنها: "أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل". خرّجه الدارقطني في السنن (¬٣).
وأما عمر بن الخطّاب فجاء عنه أنَّه أنكر على زيد بن ثابت قوله: لا غسل على من خالط امرأته حتى يُمنى، فقال له رفاعة بن رافع: "قد كنَّا نصنع هذا على عهد النبي ﷺ، فقال له عمر: هل علمتم أنَّه اطّلع على شيء من ذلك؟ فقال: لا".
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 103 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.