Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 4, halaman 104

  1. القسم الثالث: في أسماء النساء
  2. ٩٠ - مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق
  3. ٨ - سعيد بن المسيب، عن عائشة

وأنكر جماعة على عمر اعتراضَه هذا، فلم يكن عنده برهان حتى أرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".

خرّجه قاسم بن أصبغ في سننه (¬١).

وخرج الطحاوي في معاني الآثار نحوه، وزاد فيه: فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا (¬٢).

وخرّج أبو داود وغيره عن أُبَيّ بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول الله ﷺ في بدء الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 4، ص 104 (SanadKitab #127660, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.