ورواه زَيد بن جُبير، عن ابن عمر، عن إحدى نِساء النبيِّ ﷺ ولَم يُسَمِّ حفصةَ، وزاد فيه: "الحَيَّةَ" (¬١).
ورواه جماعةٌ عن عائشة، وفي حديثِها: "يُقتلنَ في الحَرَمِ" (¬٢).
وفي حديثِ ابنِ مسعود الأمرُ بقتل الحَيَّة. بمِنَى، وهي من الحَرَم (¬٣).
وفي بعض طُرفِ الحديثِ: "في جُناح في قَتلهنَّ في الحَرَمِ والإِحْرَام" (¬٤).
وهذا أَوْعَبُ؛ لأنَّ المُحْرِم ممنوعٌ من قَتْلِ سائِرِ الدَّواب في الحِلّ والحَرَم، والحلالُ ممنوعٌ من قَتلِها في الحَرَم خاصَّة، والكلُّ في الصحيح.
وانظر روايةَ ابن دينار، عن ابن عمر (¬٥).