Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 2, halaman 392

  1. القسم الأول: الأسماء
  2. باب: العين
  3. ٣٦ - مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

ورواه زَيد بن جُبير، عن ابن عمر، عن إحدى نِساء النبيِّ ﷺ ولَم يُسَمِّ حفصةَ، وزاد فيه: "الحَيَّةَ" (¬١).

ورواه جماعةٌ عن عائشة، وفي حديثِها: "يُقتلنَ في الحَرَمِ" (¬٢).

وفي حديثِ ابنِ مسعود الأمرُ بقتل الحَيَّة. بمِنَى، وهي من الحَرَم (¬٣).

وفي بعض طُرفِ الحديثِ: "في جُناح في قَتلهنَّ في الحَرَمِ والإِحْرَام" (¬٤).

وهذا أَوْعَبُ؛ لأنَّ المُحْرِم ممنوعٌ من قَتْلِ سائِرِ الدَّواب في الحِلّ والحَرَم، والحلالُ ممنوعٌ من قَتلِها في الحَرَم خاصَّة، والكلُّ في الصحيح.

وانظر روايةَ ابن دينار، عن ابن عمر (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 2، ص 392 (SanadKitab #127660, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.