١٤٧ / حديث: "إنْ صُدِدْتُ عن البيتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مع رسولِ الله ﷺ، فأَهَلّ بعمرةٍ من أَجْل أنَّ رسولَ االله ﷺ أَهَلَّ بعمرة عامَ الحُدَيْبِيَة … ".
فيه: "أُشهدُكم أَنِّي قد أوجبتُ الحجَّ مع العمرةِ"، ثمّ نَفَذَ (¬١) حتى جاء البيتَ فطاف طوافًا واحدًا وأَهْدَى.
في باب: من أُحصر بعدوّ (¬٢).
اختَصَرَ مالكٌ قصةَ ابنِ عمر، وكانت عامَ نَزَل الحَجَّاجُ لقِتال ابنِ الزبير، خَشِيَ عبدُ الله أنْ يُصَدَّ عن البيت ويُمنعَ الحَج، فأَحْرَمَ بعمرة كما فعل النَّبيُّ ﷺ عامَ الحدَيْبِية ثم قال ابنُ عمر: إنْ صُدِدْتُ عن الحج صُددت عن العمرةِ، فأَهَلَّ بالحج مع العمرة قارنًا ثمَّ إنَّه نَفَذَ إلى البيتِ ولم يُحْصَر، فطاف وبَقِيَ حَرامًا حتى حَلَّ يومَ النَّحْر وأهدى لِقِرانِه، بيانُ هذا في الصحيح (¬٣).
وانظر في مرسلِ مالك ذكرَ الإحلالِ بالحُدَيْبِية (¬٤).