١٦٠ / حديث: "مَن باعَ نَخلًا قد أُبّرَتْ (¬١) فثَمَرُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَه المُبتاع".في باب: ثَمَر المال يُباع أصلُه (¬٢). واحتجَّ به مرسلًا في الأقضية (¬٣).