Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 2, halaman 409

  1. القسم الأول: الأسماء
  2. باب: العين
  3. ٣٦ - مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

أكثرُ الرواة يقولون فيه: "إلَّا أن يشترِطَ" بغيرِ هاءٍ، وهكذا قال فيه البخاريُّ من طريق التِّنِّيسي، ومسلمٌ من طريق يحيى النيسابوري عن مالك (¬١)، وأصلحه ابنُ وضاح في الموطأ كذلك (¬٢).

وتَعلَّقَ بهذا مَن أجازَ اشتراطَ البعض (¬٣).

وليس في هذا الحديث عند مالك ذكرُ العبد، وذَكَره ابنُ أبي مُليكة عن نافع، حكاه البخاري (¬٤)، وهكذا في حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، زاد فيه: "ومن باع عَبدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المُبتاع". خُرِّج في الصحيحين، وخَرَّجه أبو داود (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 2، ص 409 (SanadKitab #127660, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.