١٦٥ / حديث: "نَهَى عن بَيع حَبَل الحَبَلَة".
في باب: بيع الحيوان (¬١).
والتَّفسيرُ مُدرجٌ في الحديث، وهو لابن عمر، بَيَّنَه عُبيد الله، عن نافع، عنه، قال: "كان أهلُ الجاهليةِ … "، وساقه، خُرِّج في الصحيح (¬٢).
وحَبَلُ الحَبَلة: بفتح الحاء والباء فيهما، ذكره الدارقطني (¬٣).
حديث: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيار".
في باب: بيع الخيار (¬٤).