وقال فيه الليث، عن نافع: "ما لَم يَتفرقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخَرَ، فإن خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتبايعَا على ذلك فقد وَجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقَا بعد أنْ تبايعَا ولَم يَتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيعُ".
وهذا في الصحيحين (¬١).
وزاد البخاريّ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابنُ عمر إذا اشتَرى شيئًا يعجبُه فارَقَ صاحِبَه" (¬٢).
قال البخاريّ: وقال الليث: حدَّثني عبد الرحمن بنُ خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "بِعتُ مِن عثمانَ مالًا بالوادي بِمالٍ له بخَيْبَر فلما تَبايَعنَا رَجعتُ على عَقِبِي حتى خَرجتُ من بَيته خَشْيَةَ أنْ يُرادّنِي البَيعَ" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 2، ص 417 (SanadKitab #127660, hlm. urut 705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.