Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Athrafi Ahaditsi Kitabil Muwaththa' · Pengarang: أبو العباس الداني

Baca Juz 3, halaman 47

  1. القسم الأول: الأسماء
  2. باب: العين
  3. ٤٥/ مسند عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري السلمي

وفيه قولُ أبي محمّد: "إنَّ الوترَ واجبٌ"، وتكذيبُ عُبادةَ له.

وأبو محمّد هذا هو مسعود، وقيل: سَعد بن أَوْس، من الصحابة (¬١).

وقوله: "إنَّ الوترَ واجبٌ" خَبَرٌ قد يُلحقُ بالمرفوع؛ لأنَّ الواجبَ هو ما أوجَبَه الله تعالى في كتابه أو على لسانِ نَبيِّه ﷺ، فقوله: "واجبٌ"، معناه الإخبارُ بإيجابِ الله تعالى إِيَّاه على لسان الرَّسولِ ﷺ، إذ ليس في القرآن، وإذا قال الصحابيُّ: "أوجب رسول الله ﷺ "، لَم يُطَالَب بنَقْلِ اللَّفظِ وتُلُقِّيَ بالقَبولِ.

وقد سُئِلَ ابنُ عمر عن وجوب الوِتر فحَادَ عن الجوابِ؛ إذ لَم يَكن عنده فيه نصٌّ جَلِيٌّ، وقال: "أَوْتَرَ رسول الله ﷺ وأَوْتَرَ المسلمون" (¬٢). مع أنَّه روى الأمرَ به، روى نافع، عنه أنَّ النبي ﷺ قال: "اجعَلُوا آخِرَ صلاِتكم باللَّيلِ وِتْرًا". خُرِّج في الصحيح (¬٣).

وروى ابنُ سيرين، عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "صلاةُ المغرب وِتْرُ صلاةِ النَّهارِ فأَوتِروا صلاةَ اللَّيل". خرّجه النسائي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 47 (SanadKitab #127660, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.