ولمَّا كان مُجَرَّدُ الأمرِ لا يقتَضِي الوجوبَ عنده لم يَجْتَزِ بهذا فيقول: "إنَّه واجب" (¬١).
ولعلَّ أبا محمَّدٍ سَمع الأمرَ به فتَلَقَّاه على الوجوبِ، وقال: "الوِترُ واجبٌ" مُتَأَوِّلًا، ولِهذا أَكذَبَه عُبادةُ، وعارَضَه بالحديث الذي ذَكَر، وفي الإجتزَاءِ به نَظرَ (¬٢)؛ لأنَّ الله تعالى يُحْدِثُ مِن أمرِه ما شاء.
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 48 (SanadKitab #127660, hlm. urut 899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.