وقولُ سَعْدٍ وغيرِه: "تمتّعَ رسولُ الله وتمتَّعْنَا معه"، كقَول عُمر: "رَجَمَ رسولُ الله ﷺ ورَجَمْنا بعدَه" (¬١)، وقولِهِم: "كتبَ رسولُ الله ﷺ إلِى كِسرَى وقَيصَرَ". أي أَمَرَ بذلك (¬٢).
وقد كان عثمان يَنهَى عن المُتعة فقال له عَلِيٌّ: "ألَم تَسمعْ رسولَ الله ﷺ تَمتَّعَ؟ " قال: "بلى". خرّجه النسائي (¬٣).
وفِعلُ المُتعةِ يُرَى ولا يُسمَع؛ لأنَّه إحلَالٌ وإنَّما يُسمعُ الأَمرُ بها.
وِسُئلَ ابنُ عمر عن المُتعةِ فقال: "هي حلال". فقال له السائل: "إنَّ أباك قدْ نهَى عنها". فقال: أَرأيتَ إنْ نَهَى عنها أبي وصَنعَها رسولُ الله ﷺ، أَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعْ أمْ أَمْرُ رسولِ الله ﷺ (¬٤)؟) فقال له الرجلُ: "بَل أَمْرُ رسولِ الله ﷺ"، فقال: "قد صَنَعَها رسولُ الله ﷺ". خَرَّجَه الترمذي (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 81 (SanadKitab #127660, hlm. urut 932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.