وفيه: أنَّها ماتَت فُجَاءَةً فلِذلك لَم تُوصِ، ولَم يَذكُر هَل المالُ مالُه أو مالُها، وكَنَّتْ عائشةُ عن سَعْدٍ ولَم تُسَمِّه.
وذَكَرَ في كتاب: العِتق، عن القاسم بن محمّد مُرسلًا: "أنَّ سعدًا استَأذَنَ في العِتقِ عن أمِّه"، ولَم يَذكر صدقةً ولا نَذرًا (¬١).
وذَكَر في كتاب: النذور عن ابن عباس: أنَّ سعدًا قال: "إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها نذرٌ"، ولَم يُسَمِّ النَّذر، ولا ذَكَرَ العِتقَ ولا الصدقة (¬٢).
والكلُّ قصةٌ واحدةٌ، واضطُرِبَ في نقلِها، واختَلَفَت العباراتُ في ذلك، والله أعلم (¬٣).
وقد جاء في هذا المعنَى أحاديثُ جَمَّة عن ابن عبّاس، وأبي هريرة، وبُريدةَ، وغيرِهم فيها ذِكر الصيامِ، والحجِّ، وقضاء الدَّيْن على الإطلاقِ مالًا كان أو عَملًا، والكلُّ في الصحيح (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، ج 3، ص 99 (SanadKitab #127660, hlm. urut 950)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.