صلاتكم شيء، فسبِّحوا؛ فإنما التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (¬١).
قيل له: الحكم للّفظ دون السبب، واللفظ عام، ولا يجب قصره على سببه.
وأيضًا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) قال: نا أبو بكر بن عياش (¬٣) قال: نا مغيرة بن مقسم (¬٤) قال: حدثني الحارث العكلي (¬٥)،