Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 114

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥ - مسألة

وإذا لسعته عقرب، فقال: باسم الله؛ بطلت صلاته (¬١).

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك: ما روى أبو داود (¬٢) باسناده عن سهل بن سعد الساعدي ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا نابَكُمْ شيء في الصلاة، فليسبِّح الرجال، وليصفِّقِ النساء" (¬٣).

وروى أحمد ﵀ في المسند (¬٤) باسناده عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء".

فإن قيل: المراد بهذا: إعلامُ المأموم والإمام، والخبر في هذا ورد؛ لأنه رُوي عن النبي ﷺ: [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأبطأ، فلما حضرت الصلاة، قدّموا أبا بكر ﵁ ليصلي بهم، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فدخل المسجد، فأخذ الناس في التصفيق، فالتفت أبو بكر ﵁، فرأى النبي ﷺ، فتأخر إلى الصف، وتقدم النبي ﷺ، فلما فرغ من صلاته، قال: "ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التصفيقَ؟! إذا نابكم في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 114 (SanadKitab #127663, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.