Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 488

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٣ - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا

وأيضًا: فهو إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -، وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس بن مالك ﵁ قال: كنا - معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نسافر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ومنا المتم، ومنا المقصر، فلم (¬١) يعب الصائم على المفطر، ولم يعب المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر (¬٢).

وروى النجاد بإسناده عن علي بن ربيعة (¬٣) عن رجل من أهله يقال له: ربيع بن نضلة (¬٤): أنه صحب اثني عشر من أصحاب النبي ﷺ وهو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 488 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.