Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 489

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٣ - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا

في سفر، فلما حضرت الصلاة، قدَّموا رجلًا منهم، فصلى بهم أربعًا، فلما انصرف، قال سلمان: يا هذا! نصف المربوعة، نحن إلى التخفيف أفقر (¬١).

فوجه الدلالة: أنهم لم يعيدوا الصلاة، وأتموا، ولكن أنكروا عليه تركَ فضيلة القصر.

وروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: بلغ عبدَ الله: أن عثمان ﵄ صلى أربع ركعات بمنى، فقال عبد الله: قد صليتُ مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (¬٢).

وروى النجاد في لفظ آخر بإسناده عن الأسود: أنه أخبر ابن مسعود: أن عثمان بن عفان ﵁ صلى في الحج أربع ركعات، قال: فقال: قد فعلها؟! إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى رسول الله ﷺ ركعتين، وصلى أبو بكر ﵁ (¬٣) ركعتين، وصلى عمر ﵁ ركعتين، وصلى عثمان ﵁ ست سنين من إمارته ركعتين، قال: ثم حضرت العصر، فقام فصلى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 489 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.