Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 490

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٣ - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا

أربعًا، قال: فقيل له: استرجعتَ، ثم صليتَ أربعَ ركعات؟! قال: الخلاف شرّ، الخلاف شرَّ (¬١). فوجه الدلالة: أن عثمان ﵁ صلى بالناس أربع ركعات، واتبعوه، فدل على أن ذلك إجماع منهم.

فإن قيل: فكيف يكون إجماعًا، وقد خالف ابن مسعود، وأبو بكر ﵄ فعله؟

قيل له: إنما أنكر عليه ترك فضيلة القصر، ولم ينكر الإتمام، والذي يدل على صحة هذا: أن ابن مسعود ﵁ لما صلى بهم العصر، لم يقصر، وصلى أربعًا، وقال: الخلاف شر.

فإن قيل: إنما أتم عبد الله؛ لأنه يجوز أن يكون عثمان ﵁ نوى الإقامة، فصار هو مقيمًا؛ لأنه كان ممن يأخذ العطاء (¬٢)، وإذا أزمع على الإقامة، صار أتباعه مقيمين بإقامته، فلم يخرج من صلاته بالتجويز.

قيل له: ..................................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 490 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.