Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 494

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٣ - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا

فإن قيل: أليس من أدرك الإمام ساجدًا، فدخل معه، فإنه يتبعه في السجود، ويتغير ترتيب صلاته بالاقتداء؟ كذلك ها هنا.

قيل له: إلا أنه لا يجوز أن يزيد في عدد الركعات لأجل متابعة الإمام (¬١)، كذلك ها هنا، ولأن كل من جاز له إتمام الصلاة في جماعة، جاز له إتمامها منفردًا كالمقيم، ولأن صلاة الفرض عبادة تصح من فرد، فجاز أن تؤدى في السفر كما تؤدى في الحضر؛ كالصوم، وإن شئت قلت: الإتمام فعلٌ لا يتغير في الاستيطان، فجاز فعله في السفر؛ دليله: الصوم، ولا يلزم ذلك الجمعة أنها لا تصح في السفر؛ لأنها لا تصح من فرد، ولأنه يتغير فيها الاستيطان.

واحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة ﵂ قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (¬٢)، وهذا لا تقوله إلا توقيفًا، فكأنها سمعت النبي ﷺ.

ورُوي عن عمر: أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 494 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.